الصفحات

-

-

الأحد، 27 يوليو 2014

حكم العادة السرية(نكاح اليد)

الفتوى رقم ( 3757 )
س: إني شاب في السادسة عشرة من العمر، وطالب بالثانية ثانوي، وأصلي وأصوم، وأقرأ القرآن، وأقوم في رمضان، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا، وقد علموني عادات سيئة، منها نكاح اليد واللواط، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم، أو الحرق، أو الرمي من أعلى بناء، ولأن ذلك جاء في القرآن؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل؟ نظرًا لأن الحكومة غير إسلامية، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه، أو ماذا أفعل؟
ج: أولا : الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعًا؛ لعموم قوله تعالى:  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  ولما في ذلك من الضرر. فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك.
ثانيًا: اللواط من كبائر الفواحش، وعقوبته الشرعية القتل ، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار، أو بأربعة شهود وجب
إقامة الحد عليه، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه، ويستغفره، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم، ويحرم عليك أن تقتل نفسك؛ لقوله تعالى:  وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود       عبد الله بن غديان        عبد الرزاق عفيفي  عبد العزيز بن عبد الله بن باز


المصدر فتاوى اللجنة الدائمة

0 التعليقات:

إرسال تعليق