الصفحات

-

-

الجمعة، 5 ديسمبر 2014

اجراءات توزيع قطع الاراضي لأئمة وخطباء المساجد 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
قرر مجلس الوزراء العراقي في 12/2013 بيع قطع اراضي الى الائمة والخطباء المثبتين على الملاك الدائم في الوقفين السني والشيعي وكذا الاوقاف المسيحية والديانات الاخرى
بمساحة (200)متر مربع وبسعر (100)دينار للمتر الواحد اي بمجموع (عشرين الف دينار )للقطعة المخصصة..وبدأ التقديم من  شهر تموز 2014م والطريقة كما يلي:-
1- تقديم طلب استمرارية خدمة الى دائرة الوقف التابع اليها الامام زمن ثم استحصال الكتاب الرسمي معنون الى (امانة المدينة التي تسكن فيها- مكتب الامين)(ولا تستغرق هذه الاجراءات سوى ساعات قليلة)
2- تأخذ الكتاب الى الامانة في مدينتك مع المستمسكات الثبوتية.
3- ستعطيك الامانة رقم الملف وتخبرك ان تراجعها بعد ايام (من 3 الى 10 يوم)
4- ثم بعد ذلك تنفذ الاجراءات المطلوبة منك من قبل الامانة او البلدية في مدينتك

ملاحظة : ينم انجاز المعاملة واستلام قطعة الارض بمدة من 3 اشهر الى 8 اشهر حسب الامانة او البلدية



الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

ملخص تعريف اصول الفقه والفقه والاحكام من(جمع الجوامع)


 (تلخيص مادة اصول الفقه – جمع الجوامع)
الكلام في المقدمات
أ- يطلق العلم على نفس الموضوع الذي يبحث فيه
ب- ويطلق على ادراك مسائل ذلك العلم.
   المصنف رجح الاول, وبعضهم رجح الثاني كما فعل ابن الحاجب. في المختصر, حيث قال( انه العلم بالقواعد التي يتوصل بها........)
   تعريف اصول الفقه :مركب اضافي صار علما على هذا الاسم 
  الدلائل الاجمالية: هي كدلالة مطلق الامر على الوجوب ومطلق النهي للتحريم وتسمى(قواعد كلية).   
    اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية, اما الفقه فيبحث في الادلة التفصيلية
  الاصولي يطلق على العارف بما يأتي:
1-    دلائل الفقه الاجمالية.
2-    طرق الاستفادة من تلك الدلائل,من ذلك الترجيح عند التعارض.
3-    طرق مستفيد تلك الدلائل, والمستفيد هنا , هو المجتهد , والمقصود بهذه الطرق ,الصفات التي يجب توفرها في المجتهد.
فرقوا بين الاصولي والمجتهد بما يأتي:-
   - الاصولي هو العارف بالامور المذكورة انفا.
- المجتهد من قامت به تلك الامور بحيث صارت له ملكة.
- اما الفقيه فانه لا يطلقونه الا على المجتهد, فكل فقيه مجتهد وكل مجتهد فقيه.
__ اما اطلاق الفقيه على المطلع على الفروع فهو اصطلاح متأخر .
     الفقه لغة: هو الفهم .
اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية.
    الاحكام : هو جمع حكم, وهو اثبات امر لآخر ايجابا او سلبا كالشمس طالعة.
  والمراد بالاحكام هنا : مايثبت للمكلفين من وجوب او ندب او حرمة ............
-      قيد الاحكام الشرعية ليخرج ( الاحكام العقلية مثل الكل اكبر من الجزء, والعالم حادث) و( الاحكام الحسية مثل النار محرقة) و (التجربة كالعلم بان السم قاتل) و(الوضعية كالعلم بان _كان واخواتها ترفع الاول )
-      قيد العملية ليخرج (الاحكام الاعتقادية كالايمان باليوم الاخر) و(الاخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب )
اما العملية فمختصة بافعال المكلفين من عبادات ومعاملات .
-      المكتسبة :  ما كان عن نظر واستدلال ليخرج(1- علم الله تعالى 2- علم الرسول صلى الله عليه وسلم 3- علم المقلدين)

           مبحث الاحكام
الحكم : هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف, ومن ثم (لا حكم الا لله)
-      خطاب الله اي كلامه , هذه اشارة للفرق بين الاصوليين والفقهاء في الحكم. فالحكم عند الاصوليين هو نفس الخطاب , اما عند الفقهاء هو الاثر اي اثر الخطاب. فمثلا قوله تعالى (لا تقربوا الزنا) فالحكم عند الاصوليين هو نفس الخطاب, اما عند الفقهاء فهو ما تضمنه النص وهو حرمة الزنا .
-      المتعلق ,قيد التعلق خرج به (أ- خطابه المتعلق بذاته وصفاته(والله بكل شيء عليم) ب- خطابه المتعلق بالجمادات (والشمس والنجوم مسخرات بأمره) ج- خطابه المتعلق بافعال المكلفين لكن لا على سبيل التكليف والطلب مثل (والله خلقكم وما تعملون ) د- اخباره عن المخلوقات والامم السابقة (غلبت الروم)
__ واذا كان الحكم خطاب الله فلا حكم الا له تعالى (ان الحكم الا لله) فلا حكم للعقل ولا لغيره , فلا يحكم بحسن الافعال اوقبحها الا الله عز وجل.
-      ولم يدخل المصنف رحمه الله خطاب الوضع في الحكم لان ذلك ليس حكما عنده.
(والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته, وصفة الكمال والنقص عقلي, وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا شرعي خلاف للمعتزلة)

    (تلخيص المحاضرة الثالثة في مركز الاجازة العلمية - بغداد) للاستاذ الدكتور(عبد المهيمن الاعظمي) 

الاثنين، 6 أكتوبر 2014

كيف تستطيع معرفة كم هي المدة التي تبقت لك من اشتراك الانترنت

بسم الله الرحمن الرحيم
س/كيف تستطيع معرفة كم هي المدة التي تبقت لك من اشتراك الانترنت؟
ج/ لمعرفة المدة المتبقية من الاشتراك في الانترنت على شبكة ايرثلنك اتبع الخطوات التالية:
1- ادخل على الرابط : http://user.earthlinktele.com/Login.aspx…
2- سيخرج لك حقلان الاول اكتب فيه اليوزرنيم الخاص بالاشتراك(يوزرنم النانو وليس الراوتر)وفي الحقل الثاني ادخل الباسوورد(الخاص بالنانو وليس الخاص بالراوتر) ثم اظغط (log in)
3- ستخرج لك المعلومات الخاصة بالاشتراك (اليوم والشهر والساعة ) التي سينتهي بها الاشتراك.والصورة ادناه للتوضيح..ارجو ان استفدتم واسألكم الدعاء

الجمعة، 3 أكتوبر 2014

ملخص احكام الحجب في المواريث من كتاب(صحيح فقه السنة وأدلته )

الحَجْبُ
تعريفه (1):
الحجب لغة: المنع والحرمان.
واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.
أقسام الحجب (2):ينقسم الحجب إلى قسمين:
1 - حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:
(أ) أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.
فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
(ب) أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.
من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:
هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم (بالنسبة للميت):
1، 2 - البنت والابن الصُّلبيَّان.
3، 4 - الأب والأم.
5، 6 - الزوج والزوجة.
من يدخل عليهم حجب الحرمان:
يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا: اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء، وإليك بيانهم ومن يُحجبون به:
أما الذكور فهم:

م ... المحجوب ... الحاجب
1 ... ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب
2 ... الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب
3 ... الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
4 ... الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
5 ... الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
6 ... ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
7 ... ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق.
8 ... العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.
9 ... العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق.
10 ... ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب.
 ... ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق.
12 ... المعتق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية.

وأما النساء فهنّ:

م ... المحجوبة ... الحاجب
1 ... بنت الابن ... الابن، البنتان.
2 ... الجدّة (أُم الأب) ... الأم، كل جدّة قريبة.
3 ... الجدّة (أم الأم) ... الأُم، كل جدّة قريبة.
4 ... الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
5 ... الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك.
6 ... الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
7 ... المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية.

2 - حَجْبُ النقصان: وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة.
ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي:
صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة
الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.
بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ... عند وجود البنت من الصُّلب
الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب

أنصبة الورثة وحالاتهم
ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.
أولًا: الوارثون من الرجال وأحوالهم:
1 - أحوال الأب في الميراث: قال الله تعالى: {ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} (1).
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كان للميت فرع وارث ذكر (ابن أو ابن الابن مهما نزل)
التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض (تعصيب) ... إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا
+ الباقي بعد أصحاب الفروض ... إذا كان للميت فرع وارث أنثى (بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها)



لكتاب: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
المؤلف: أبو مالك كمال بن السيد سالم
الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر
عام النشر: 2003 م

ملخص احكام المواريث من كتاب(صحيح فقه السنة وأدلته)

عِلْم المواريث (الفرائض)
تعريفه: هو علم بأصول - من فقه وحساب - تتعلق بالمواريث ومستحقيها، لإيصال كل ذي حق إلى حقِّه من التركة
وقد سمَّي النبي - صلى الله عليه وسلم -المواريث: الفرائض، فقال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر»
والفرائض: جمع فريضة، من الفرض بمعنى التقدير، كما قال تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}  أي: قدَّرتم، فالفرائض: الأنصبة المقدَّرة للورثة.
ويطلق على المال الموروث: «الإرث» و «الميراث» و «التركة».
شرفه وأهميته:
وعلم المواريث من أرفع العلوم قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفي في شرفه أن الله تبارك وتعالى قد فصَّلها وأوضح معالمها في كتابه، فحدَّد أنصبتها، ووزَّع فرائضها بنفسه سبحانه، تأكيدًا على ضرورة أن ينال كل وارث نصيبه المقدَّر على وفق حكمته سبحانه، فهو - وحده - العالم بما يصلح العبد وبما يفسده، وهو الخبير بالمستحق للمال من غيره {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}  وفي هذا منع للتنازع والخصومة، لأن الذي فصَّل هذه الأنصبة وبيَّنها هو من لا معقِّب لحكمه ولا رادَّ لقضائه وأمره.
ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا العلم الشريف، وقد رُوي من فضل هذا العلم وأهميته جملة أحاديث، لكنها لا تثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيما تقدم غُنية عنها، ولا بأس أن أذكر بعضها تنبيهًا على ضعفها، فمن ذلك:
1 - ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة»

 - ما رُوي مرفوعًا: «يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلِّموه، فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنتزع من أمتي» 
3 - ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما»
وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها- مع تعدد مخارجها - تُشعر بأن لها أصلًا.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
إذا مات الإنسان وترك مالًا، فإن هذا المال (التركة) يتعلق به خمسة حقوق يقدَّم بعضها على بعض، مرتبة - عند ضيق التركة - على هذا الترتيب:
1 - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن، ونحو ذلك، من غير إسراف ولا تقتير، وإنما قدمت على الدَّيْن وغيره، لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي، فلا تنزع عنه لوفاء الدَّيْن.
2 - الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة: كدَيْن برَهْنٍ - من التركة - ونحو ذلك.
3 - الديون المرسلة في الذمة: أي التي لا تتعلق برهَن عين من أعيان التركة، سواء كانت حقًّا لله تعالى كزكاة أو كفارة أو صيام، أو حقًّا لآدمي كالقرض والأجرة ونحو ذلك.
4 - تنفيذ الوصية- في حدود الثلث- من الباقي: لأن ما تقدم من تكاليف التجهيز والديون قد صار مصروفًا في ضروراته التي لا بد منها، فالباقي هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مُقدَّم على الوصية، لحديث عليٍّ - رضي الله عنه - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية»
ولأن الوصية - وهي تبرُّع - فعند ضيق التركة فلا شك أن أداء الدين مقدَّم عليها، لأنه فرض وهو أولى من التبرع.
وإنما قدِّمت الوصية في الذكر على الدين في قوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) لأنها تشبهُ الميراث لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدم ذكرها حثًّا على أدائها، وتنبيهًا على أنها مثله في وجوب الأداء أو المسارعة إليه (2).
5 - تقسم باقي التركة على الورثة المستحقين: حسب الأنصبة المقدَّرة في كتاب الله، وهذا هو موضوع بحثنا.
ولما كان في مسائل المواريث من التشعُّب والتداخل وصعوبة الاستنباط - على غير الراسخين - واحتياجها إلى قد من المعرفة بعلوم الحساب، رأيت أن أسلك في بحثه مسلك الاختصار والتبسيط، دون التوسُّع والاستطراد في ذكر تفريعاته، مكتفيًا من القلادة بما أحاط بالعنق، محاولًا تركيز المعلومة في صورة جدول لبيان أنصبة المستحقين في الحالات المختلفة، مع إيراد القواعد الهامة التي ينبنى عليها توزيع التركة على الورثة، والتمثيل ببعض المسائل - أحيانًا - إعانة على فهمها.
أركان الإرث:
تقدم أن «الإرث» يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وجدت كلها تحققت الوراثة، وإن فقد ركن منها فلا إرث:
1 - المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.
2 - الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
3 - الموروث (التركة): وهو ما تركه الميت من مال وغيره.
شروط الإرث (3): يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي:
 - تحقق موت المورِّث: أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة (1).
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث: أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.
3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
أسباب الإرث (2):
السبب لغةً: ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.
وأسباب الإرث أربعة: ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وجب أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:
1 - النكاح: فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في «كتاب الفرق بين الزوجين» قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنه واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث (3).
وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.
2 - النسب (القرابة): وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:
(أ) الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.
(ب) الفروع: وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
(جـ) الحواشي: هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
قال تعالى {وأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (1).
3 - الولاء:
وهم عُصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبد كان ماله لسيده الذي أعتقه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» (2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمة كلحمة النسب» (3).
وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبده الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له ورثة.
وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:
4 - جهة الإسلام: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.
موانع الإرث (4).
المانع: ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:
1 - الرِّق (العبودية): فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: «من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (5) فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.
2 - القتل:
فإن القاتل لا يرث مَن قتله إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (1) والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ،
فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.
وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعً عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
3 - اختلاف الدين:
فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (2).
هل يرث المرتدُّ؟ (3)
المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.

المُستحقُّون للميراث
(أ) الوارثون من الرجال تفصيلًا (خمسة عشر):
1، 2 - الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.
3 - الزوج.
4 - الأخ لأم.
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.
، 6 - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
7 - الأخ الشقيق.
8 - الأخ لأب.
9 - ابن الأخ الشقيق.
10 - أبن الأخ لأب.
11 - العم الشقيق.
12 - العم لأب.
13 - ابن العم الشقيق.
14 - ابن العم لأب.
15 - المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.
(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):
1 - البنت.
2 - بنت الابن وإن نزلت.
3 - الأم.
4 - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
5 - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأخت لأب.
8 - الأخت لأم.
9 - الزوجة.
10 - المعتِقة.
الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.
1 - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة: الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، ومن النساء ثمانية: هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم (تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى) والمعتقة.
ويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون: أصحاب الفروض النَّسَبية.
وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.
وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.
2 - الإرث بالتعصيب:
العصبة لغة: قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.
واصطلاحًا: من يرث بغير تقدير (ليس له نصيب مقدَّر).
العصبة قسمان: نسبية وسببيَّة:
(أ) العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام:
[1] العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم (الأخ لأم).
وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا: الزوج والأخ لأم.
جهات العصبة بالنفس:
ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات:
1 - جهة البنوَّة: أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا.
2 - جهة الأبوَّة: أبو الميت وآباؤه وإن علوا.
3 - جهة الأخوة: إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا.
4 - جهة العمومة: وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.
وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة (1).
وعلى هذا يتنزل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر» (2).
أحكام العصبة بنفسه (3):
1 - إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض.
2 - إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
3 - إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن.
4 - إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي:
(أ) إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا: لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا.
(ب) إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول (الأقرب) مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا.
(جـ) إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.
ما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية.
[2] العصبة بالغير: وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن:
1 - بنت الميت: واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر (بأخيها).
2 - بنت الابن: واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن (سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة) وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه.
3 - الأخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.
4 - الأخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر (1).
فوائد:
1 - العصبة بالغير: تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (2).
وقوله سبحانه: {وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (3).
2 - الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت (عمته).
[3] العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
فائدة: الفرق بين العصبة بالغير، والعصبة مع الغير: أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى.
وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة.
(ب) العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتق والمعتقة، فإذا مات العبد ولم يكن له عصبة من النسب ورثه المعتق سواء كان ذكرًا أو أنثى (1).
ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:
العصبة



الكتاب: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
المؤلف: أبو مالك كمال بن السيد سالم
مع تعليقات فقهية معاصرة:
فضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني
فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر
عام النشر: 2003 م

ما هو (الياسق)؟ معنى الياسق




كلمة ( الياسق ): معنى وحكم
معنى الياسق :دستور وضعه ملك المغول جنكيز خان فيه من الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى وفيه أشياء كثيرة من مجرد هواه ليكون مرجع حكام الدولة المغولية .
حكم الياسق : قال فيه ابن كثير وهو يفسر قوله تعالى ( افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ): ( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر ، وعدَل الى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم واهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية ، والنصرانية ، والملة الإسلامية ، وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله ، فلا يَحْكم سواه في قليل ولا كثير ) تفسير ابن كثير، 3/119.
فاذا كان الدستور المغولي هذا حكمه مع ان فيه مواد من الشريعة الإسلامية فما حكم دساتير الدول اليوم ؟

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

اقسام القتل في الشريعة الاسلامية

ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام:
قتل العمد .. قتل شبه العمد .. قتل الخطأ.
قتل العمد: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.
قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم يقصده فيقتله.

ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية من  (5/ 17)الى(5/53)

الخميس، 25 سبتمبر 2014

ماهي السكاء؟ معنى السكاء في اللغة والاصطلاح الفقهي



 السكاء: هي الَّتِي لَا أذن لَهَا فِي الْخلقَة (وفي جواز ان يضحى بها تفصيل)

قال في تحفة الفقهاء للامام: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)
  ((وَلَا يجوز ان يضحي بـــ السكاء الَّتِي لَا أذن لَهَا فِي الْخلقَة وَإِن كَانَت صَغِيرَة يجوز))(3/86)

      قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر,عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)
 ((  وَلَا يضحى بـــ السَّكَّاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَجُوزُ))(2/520)
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْسِيرِ السَّكَّاءِ فَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، لَكِنْ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ السَّكَّاءَ هِيَ صَغِيرَةُ الأُْذُنِ  .
وَفِي الْمِصْبَاحِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنَيْنِ. وَفِي الْمُغْرِبِ: السَّكَكُ: صِغَرُ الأُْذُنِ، ثُمَّ قَال: وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الَّتِي لاَ أُذُنَ لَهَا .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَحَدَّثُ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِ السَّكَّاءِ أَوِ الصَّمْعَاءِ فِي بَابِ الأُْضْحِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُجْزِئُ مِنَ النَّعَمِ وَمَا لاَ يُجْزِئُ. وَالْمَدَارُ فِي الإِْجْزَاءِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ النَّعَمِ صَغِيرَ الأُْذُنَيْنِ وَمَا خُلِقَ بِلاَ أُذُنَيْنِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَغِيرَةَ الأُْذُنَيْنِ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (سَوَاءٌ سُمِّيَتْ سَكَّاءَ أَوْ صَمْعَاءَ) .
لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الأُْذُنُ صَغِيرَةً جِدًّا بِحَيْثُ تَقْبُحُ بِهِ الْخِلْقَةُ فَلاَ تُجْزِئُ.أَمَّا الَّتِي خُلِقَتْ بِلاَ أُذُنَيْنِ فَلاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُخِل.
وَمَا يُقَال فِي الأُْضْحِيَّةِ يُقَال فِي الْهَدْيِ))(25/90)


الاثنين، 15 سبتمبر 2014

بيان كذب هذا الحديث:من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حجة،

 انتشر هذا الحديث عند كثير ممن يجهل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ,فاردت ان انقل اقوال اهل العلم والاختصاص في بطلان وكذب هذا الحديث المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث نصه:

(لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا اله الواحد القهار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا ربًا وشاهدًا صمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا ربًا وشاهدًا، ونحن له عابدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًا وشاهدًا ونحن له قانتون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًا وشاهدًا ونحن له صابرون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، اللهم إليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، وعليك توكلت يا أرحم الراحمين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنه قال:  من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حجة، وختم 360 ختمة، وأعتق 360 عبدًا، وتصدق بـ 360 دينارًا، وفرج عن 360 مغمومًا، وبمجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نزل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: يا رسول الله: أي عبد من عبيد الله أو أمة من أمتك يا محمد قرأ هذا الدعاء ولو مرة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء:
1 - أرفع عنه الفقر.
2 - أمنه من سؤال منكر ونكير.
3 - أمرره على الصراط.
4 - حفظته من موت الفجأة.
5 - حرمت عليه دخول النار.
6 - حفظته من ضغطة القبر

7 - حفظته من غضب السلطان الجائر والظالم  )
  

جواب اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية((وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء باطل، لا أصل له من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في فضله حديث باطل مكذوب، ولم نجد من أئمة الحديث من خرجه بهذا اللفظ، ودلائل الوضع عليه ظاهرة لأمور منها:
1 - مخالفة هذا الدعاء ومناقضته لصحيح المعقول وصريح المنقول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لترتيب هذه الأعداد العظيمة من الثواب المذكور لمن قرأ هذا الدعاء.
2 - اشتماله على لفظ ( علي ولي الله) ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله، إن شاء الله، ولكن تخصيصه بذلك دون غيره فيه نفثة رافضية.
3 - أنه يلزم من العمل بهذا الدعاء أن قارئه يدخل الجنة وإن عمل الكبائر أو أتى بما يناقض الإيمان، وهذا باطل ومردود عقلاً وشرعًا.
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 284)
وعلى ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن لا يهتم بهذه النشرة، وأن يقوم بإتلافها وأن يحذر الناس من الاغترار بها وأمثالها، وعليه أن يتثبت في أمور دينه فيسأل أهل الذكر عما أشكل عليه حتى يعبد الله على نور وبصيرة، ولا يكون ضحية للدجالين وضعاف النفوس الذين يريدون صرف المسلمين عما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، ويجعلهم يتعلقون بأوهام وبدع لا صحة لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضوعضوعضوالرئيس
بكر أبو زيدصالح الفوزانعبد الله بن غديانعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ



رابط الموضوع فتاوى اللجنة الدائمة

ينظر كذلك اسلام ويب 







السبت، 13 سبتمبر 2014

حكم اسلامية 2014




تذكر أن العزه في القناعه ..
والذله في المعصيه ..
والهيبه في قيام اليل ..
********************


أعلم أنه " ما تحلى المتحلون بشيء أحسن
عليهم من عظم مهابة الله في صدورهم "
********************


أعلم أنه ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصي
إلى عز التقوى إلا :
أغناه الله بلا مال ..
وأعزه بلا عشيره ..
وآنسه بلا بشر ..
********************


أعلم " إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده :
تحمل الله سبحانه حوائجه كلها , وحمل عنه كل ما أهمه ,
وفرغ قلبه لمحبته , ولسانه لذكره , وجوراحه لخدمته وطاعته ..
********************


قال إبن عباس رضي الله عنه : إن الحسنه نوراً في القلب..
وزينة في الوجه .. وقوة في البدن .. وسعة في الرزق ..
ومحبة في قلوب الخلق ..
********************


قال "إبليس نعوذ باله منه "
العجب لبني آدم يحبون الله ويعصونه ,
ويكرهوني ويطيعوني ..
********************


أعلم " أن الموت لا يعرف صغيراً ولاكبيرا ً..
ولا غنياً ولا فقيراً .. ولا جميلاً ولا قبيحاً ..
فليعد كلاً منا زاده وراحلته , فإن العمر قصير ..
والزاد قليل ..والسفر طويل "
********************


أخي أختي :
أطلب قلبك في ثلاث مواطن :
* عند سماع القرآن ..
* في مجالس الذكر ..
* في أوقات الخلوه ..
فإن لم تجد ,, فسأل الله أن يمن عليك بقلب ،،
فإنه لا قلب لك ..!!
********************


الإستقامه طريق !
أولها الكرامه ، وأوسطها السلامه ، وآخرها الجنه ..
********************


حبيبي حبيبتي في الله :
يكفيك من التقوى برد الإطمئنان ,
ومن المعصيه نار الهم والحرمان ..
********************


حبيبي حبيبتي في الله :
إياك والذنوب !! فإنها مصدر الهموم والأحزان
وهي سب النكبات وباب المصائب ..
********************


قال إبن دينار رحمه الله :
" كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه "
فإنه لا يضرك متى مت !!
********************


إعلم " بأن الله مطلع عليك ..
فاستحي أن يراك حيث نهاك ،،
ويفقدك حيث أمرك ..!
********************


قال إبن مسعود رضي الله عنه :
" ما ندمت على شيء كما ندمت على يوم
غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي "
********************


قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه:
مسكين أبن آدم !!

لو خاف النار كما يخاف الفقر (لدخل الجنه)..