الصفحات

-

-

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

ملخص تعريف اصول الفقه والفقه والاحكام من(جمع الجوامع)


 (تلخيص مادة اصول الفقه – جمع الجوامع)
الكلام في المقدمات
أ- يطلق العلم على نفس الموضوع الذي يبحث فيه
ب- ويطلق على ادراك مسائل ذلك العلم.
   المصنف رجح الاول, وبعضهم رجح الثاني كما فعل ابن الحاجب. في المختصر, حيث قال( انه العلم بالقواعد التي يتوصل بها........)
   تعريف اصول الفقه :مركب اضافي صار علما على هذا الاسم 
  الدلائل الاجمالية: هي كدلالة مطلق الامر على الوجوب ومطلق النهي للتحريم وتسمى(قواعد كلية).   
    اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية, اما الفقه فيبحث في الادلة التفصيلية
  الاصولي يطلق على العارف بما يأتي:
1-    دلائل الفقه الاجمالية.
2-    طرق الاستفادة من تلك الدلائل,من ذلك الترجيح عند التعارض.
3-    طرق مستفيد تلك الدلائل, والمستفيد هنا , هو المجتهد , والمقصود بهذه الطرق ,الصفات التي يجب توفرها في المجتهد.
فرقوا بين الاصولي والمجتهد بما يأتي:-
   - الاصولي هو العارف بالامور المذكورة انفا.
- المجتهد من قامت به تلك الامور بحيث صارت له ملكة.
- اما الفقيه فانه لا يطلقونه الا على المجتهد, فكل فقيه مجتهد وكل مجتهد فقيه.
__ اما اطلاق الفقيه على المطلع على الفروع فهو اصطلاح متأخر .
     الفقه لغة: هو الفهم .
اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية.
    الاحكام : هو جمع حكم, وهو اثبات امر لآخر ايجابا او سلبا كالشمس طالعة.
  والمراد بالاحكام هنا : مايثبت للمكلفين من وجوب او ندب او حرمة ............
-      قيد الاحكام الشرعية ليخرج ( الاحكام العقلية مثل الكل اكبر من الجزء, والعالم حادث) و( الاحكام الحسية مثل النار محرقة) و (التجربة كالعلم بان السم قاتل) و(الوضعية كالعلم بان _كان واخواتها ترفع الاول )
-      قيد العملية ليخرج (الاحكام الاعتقادية كالايمان باليوم الاخر) و(الاخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب )
اما العملية فمختصة بافعال المكلفين من عبادات ومعاملات .
-      المكتسبة :  ما كان عن نظر واستدلال ليخرج(1- علم الله تعالى 2- علم الرسول صلى الله عليه وسلم 3- علم المقلدين)

           مبحث الاحكام
الحكم : هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف, ومن ثم (لا حكم الا لله)
-      خطاب الله اي كلامه , هذه اشارة للفرق بين الاصوليين والفقهاء في الحكم. فالحكم عند الاصوليين هو نفس الخطاب , اما عند الفقهاء هو الاثر اي اثر الخطاب. فمثلا قوله تعالى (لا تقربوا الزنا) فالحكم عند الاصوليين هو نفس الخطاب, اما عند الفقهاء فهو ما تضمنه النص وهو حرمة الزنا .
-      المتعلق ,قيد التعلق خرج به (أ- خطابه المتعلق بذاته وصفاته(والله بكل شيء عليم) ب- خطابه المتعلق بالجمادات (والشمس والنجوم مسخرات بأمره) ج- خطابه المتعلق بافعال المكلفين لكن لا على سبيل التكليف والطلب مثل (والله خلقكم وما تعملون ) د- اخباره عن المخلوقات والامم السابقة (غلبت الروم)
__ واذا كان الحكم خطاب الله فلا حكم الا له تعالى (ان الحكم الا لله) فلا حكم للعقل ولا لغيره , فلا يحكم بحسن الافعال اوقبحها الا الله عز وجل.
-      ولم يدخل المصنف رحمه الله خطاب الوضع في الحكم لان ذلك ليس حكما عنده.
(والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته, وصفة الكمال والنقص عقلي, وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا شرعي خلاف للمعتزلة)

    (تلخيص المحاضرة الثالثة في مركز الاجازة العلمية - بغداد) للاستاذ الدكتور(عبد المهيمن الاعظمي)