الصفحات

-

-

السبت، 9 مايو 2015

صور قديمة واثرية وحديثة للسيد خالد غفوري الاعظمي في مدينة الاعظمية حماها الله واهلها

السيد خالد غفوري العبيدي الاعظمي مع الشيخ ثامر احمد كركاش مع بعض وجهاء الاعظمية قرب مقبرة الشهداء في الاعظمية

صورة اثرية للسيد خالد غفوري الاعظمي مع السيد الدكتور صلاح النعيمي 

 السيد خالد غفوري الاعظمي مع اولاده (احمد ومحمد)
 الرياضي الكابتن احمد راضي مع هدى خالد غفوري الاعظمي 




الأربعاء، 6 مايو 2015

إخراج البدل النقدي في الزكاة //فتوى المجمع الفقهي العراقي


سؤال أجاب عنه المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء بتأريخ 5/5/2015م
إخراج البدل النقدي في الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
هل يجوز إخراج القيمة النقدية بدلا عن العين في الزكاة؟ وهل يجوز شراء حاجيات وأشياء معينة ودفعها للفقير بدلا من المال؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة النقدية بدلا عن العين في الزكاة على ثلاثة أقوال وكالآتي:
الأول: لا يجوز وهو قول جمهور العلماء وذلك لان الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. فقد رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر. وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة.
الثاني: جواز اخرج القيمة النقدية بدلا من عين الزكاة، وهو قول الحنفية وقول الإمام البخاري، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن ‏القاسم، والشافعية في قول، لحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً، والخميس هنا هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع ويقال: سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن، ولم يَثبت أن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنكَر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير.
الثالث: وسط بين القولين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية– رحمه الله-، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمسة من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون. قال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر).
قال الشيخ الألباني– رحمه الله- في تمام المنة: يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء، والتيسير على الأغنياء، وهو اختيار ابن تيمية، قال في "الاختيارات".
الراجح:
عندما نتأمل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز إخراج القيمة النقدية بدلا من العين المزكاة للحاجة والمصلحة؛ نجده أيسر على الناس وأهون، وفيه مصلحة للمزكي والمستحق لها من الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، لأن أخذ الشاة يحتاج إلى نفقات مثل المبيت والإطعام، ونقل من مكان إلى آخر وغير ذلك مما تحتاج إليه العين من أجل المحافظة عليها، بخلاف أخذ القيمة فإنه لا يحتاج مثلما تحتاج إليه العين، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعليل في الزكاة مقدم على جانب التعبد. يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما، وصحة النيابة في دفعها. مع أن الأصل في العبادات عدم التعلل، ولكن في مسألة الزكاة- اختلفت أراء العلماء فيها؛ هل هي عبادة محضة؟ أم هي معللة بمصلحة الفقير؟ ولذلك جاء هذا الاختلاف. فالحاصل أن هذه المسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. والله تعالى اعلم.
وأما الشق الثاني من السؤال: هل يجوز شراء حاجيات وأشياء معينة ودفعها للفقير بدلا من المال؟
الراجح من أقوال العلماء؛ انه لا يجوز شراء حاجيات من مصارف الزكاة وإعطائها للفقير، والأصل أن يعطي المال للفقير لأنه وجب في ذمته مالاً، لان اللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) إلى قوله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [سورة التوبة: 60]، هي لام التمليك، فلو أن رجلاً على سبيل المثال له في ذمتي مالاً لا يحق لي أن أشتري له حصص غذائية بقيمة المال، والزكاة حق للفقير وحقه أن نعطيه مالاً يتصرف به وفقاً لحاجته وهو صاحب المنَّة لا المزكي لذلك كان الأصل عدم التصرف بأموال الفقير إلا إن كان هذا الفقير سفيهاً وحكم القاضي بسفهه، فإن عُلِمَ أنَّ هذا الفقير سفيه وليس لديه وليّ يمكن إعطاؤه المال بدلاً منه وخشي المزكّي إن هو أعطاه المال أن ينفقه في غير مصرفه وبشكل عشوائي يضره، عندها يمكن للمزكّي أن ينوب عن وليّه فيعطيه ما يظن أنّه قد يفيده أكثر من المال، وهذا قول الجمهور، وأفتى الحنفية أيضاً بالجواز ولكن الأصل عندهم عدمه حيث الأجر في إعطاء المال أكبر. والله تعالى أعلم.

الدكتور ضياء الدين عبدالله الصالح