الصفحات

-

-

الثلاثاء، 23 يونيو 2015

حكم صلاة الضحى

حكم  صلاة الضحى(من بحث -فضل صلاة الضحى في الصحيحين-لـ احمد طه الدليمي)
المطلب الثالث: حكم صلاة الضحى:
اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على ستة أقوال ، ([4]) اقتصر على ثلاثة منها لشهرتها :
القول الاول: تستحب مطلقًا، ويستحب المواظبة عليها، وهو مذهب الجمهور (2) خلافًا لبعض الحنابلة، وحجتهم: هو فضل صلاة الضحى كما وردت بذلك الاحاديث , والتي سنتطرق الى بعضها لاحقا.
القول الثاني : يســــــتحب فعلها تارة وتركــها أخرى، ولا يواظب عليــها: وهو المذهب عند الحنابلة . جاء في المغني :( قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهَا)(3)
   وقال ايضا (وَلِأَنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا تَشْبِيهًا بِالْفَرَائِضِ)(4)
وحجتهم في عدم المواظبة عليها :
1 - حديث أبي سعيد قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها» (5)

2 - في حديث أنس -في قصة صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك الضحى- وقال فلان ابن الجاورد لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: «ما رأيته صلَّى غير ذلك اليوم» ([5]).
3 - حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّح سُبْحة الضحى، وإني لأُسبَّحها ,وإن كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم (2). القول الثالث: لا تشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن القيم .حيث ذكر رحمه الله اقوال اهل العلم في حكم صلاة الضحى وناقش اقوالهم ثم ذكر هذا القول وانتصر له
ومما قاله : وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ إِلَى أَنَّهَا تُفْعَلُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ... وَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي بَيْتِ عتبان بن مالك، فَإِنَّمَا كَانَتْ لِسَبَبٍ أَيْضًا...  الى ان قال : وَأَمَّا «قَوْلُ عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ مَغِيبِهِ» ، فَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْأُمُورِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَهَا إِنَّمَا كَانَتْ لِسَبَبٍ (3)
   واما قول ابن القيم رحمه الله السابق (وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ إِلَى أَنَّهَا تُفْعَلُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ)
فقد تتبعت كلامه في هذا وفي اكثر من كتاب فلم اجده قد سمى احدا ممن ذهب الى هذا القول
وقد بين ان جميع الادلة السابقة التي اثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها ,انما صلاها لسبب كَقُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ، وَفَتْحِهِ، وَزِيَارَتِهِ لِقَوْمٍ وَنَحْوِهِ، وَكَذَلِكَ إِتْيَانُهُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِلصّلَاةِ فِيهِ وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ فِيهِ غُنْيَةً عَنْهَا، وَهِيَ كَالْبَدَلِ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 62] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، والحسن، وقتادة: (عِوَضًا وَخَلَفًا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ صَاحِبِهِ، فَمَنْ فَاتَهُ عَمَلٌ فِي أَحَدِهِمَا، قَضَاهُ فِي الْآخَرِ)(4)
  ولا يخفى ان قول الجمهور الاول (الاستحباب مطلقا) هو اصح الاقوال للادلة التي اعتمدوها لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ورغب بها واوصى بها .والله اعلم


0 التعليقات:

إرسال تعليق