الصفحات

-

-

الأحد، 27 يوليو 2014

عقد الزواج من المرأة الحائض

الفتوى رقم ( 4646 )
س: تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضًا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه؟ علمًا أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن. أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله.
ج: من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن
يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان         عبد الرزاق عفيفي 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

0 التعليقات:

إرسال تعليق