الصفحات

-

-

الأحد، 27 يوليو 2014

عدد الرضعات التي تثبت الحرمة

س: لقد أرضعت طفلاً عمره آنذاك عدة أشهر على النحو التالي:
1- ثلاث رضعات أكيدة.

2- ثم أرضعته الرابعة والخامسة في مجلس واحد قليلاً من الثدي الأيمن، ثم قليلاً من الأيسر، وأظن أنه رضع بشكل كاف من كليهما.

3- ثم خشيت أن لا تكون المرتان الأخيرتان كافيتين في إكمال الرضعات الخمس، وأن تعد رضعة واحدة لا رضعتين، وزيادة في الاحتياط حاولت إرضاعه مرة أخيرة، لكنه رفض الرضاعة من صدري؛ لأنه كان قد كبر قليلاً (بلغ حوالي خمسة أشهر) وبدأ يفهم، فشفطت له الحليب من صدري في رضاعة، ولكن لم يخرج إلا كمية يسيرة (حوالي نصف أو ثلثي فنجال الشاي) فأخذته أمه (رحمها الله) وزادته ماءً وحليب بودرة في الرضاعة ثم أرضعته إياه، وقد كانت نسبة حليبي في هذه الرضعة الربع أو أقل.

وبناء على هذا التفصيل، أرجو أن تفتونا مأجورين هل يعد ابنًا لي وأخًا لبناتي من الرضاعة أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، من كون الطفل رضع خمس رضعات، فإنه يصير ولدًا للمرضعة ولزوجها، وأخًا لبناتها من الرضاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:  يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب  ، ولما ثبت في (صحيح مسلم ) عن عائشة رضي الله عنها قالت:  (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن  .
 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أحمد بن علي سير المباركي    صالح بن فوزان الفوزان       عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

محمد بن حسن آل الشيخ        سعد بن ناصر الشثري

0 التعليقات:

إرسال تعليق